الحر العاملي
359
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام نحوه . 13 - باب جواز بيع التبن بالمشاهدة ( * ) ( 22750 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن جميل ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( 1 ) عليه السلام عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس ، تبن كل بيدر بشئ معلوم يأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام ، قال : لا بأس . ورواه الصدوق باسناده عن جميل أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله ( 2 ) . ورواه أيضا باسناده عن جميل ، عن زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام وذكر الحديث ( 3 ) . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل نحوه ، إلا أنه قال : تبن كل كر بشئ معلوم ( 4 ) . ورواه الشيخ أيضا باسناده عن علي بن إبراهيم ( 5 ) .
--> الباب 13 فيه حديث واحد * - العنوان في الفهرس : جواز بيع التبن بالمشاهدة ، ولو قبل كيل الطعام . 1 - التهذيب 7 : 125 / 547 . ( 2 ) الفقيه 3 : 132 / 573 . ( 3 ) الفقيه 3 : 142 / 624 . ( 4 ) الكافي 5 : 180 / 8 . ( 5 ) التهذيب 7 : 40 / 171 .